الشيخ محمد اليعقوبي
398
فقه الخلاف
مرتبطاً بالحج لا يخرج منها حتى يقضي حجه ) « 1 » . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج ) « 2 » ورويت بطريق صحيح آخر « 3 » . ونحوها الروايات التي دلّت على عدم جواز خروج المتمتع من مكة حيث يقضي حجه ، ومنها صحيحة حماد بن عيسى الآتية ( صفحة 401 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيها : ( من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ) . وخبر معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ) « 4 » . وورد التعليل في خبر وهيب بن حفص عن علي بن أبي حمزة قال : ( سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج أله أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك ) « 5 » . وتحمل على عمرة التمتع لما تقدم من جواز العمرة المفردة في أشهر الحج ويعود إلى أهله . وخبر أبان بن عثمان عمّن أخبره ؛ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، باب 4 ، ح 6 ، 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، باب 5 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، باب 22 ، ح 3 . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب العمرة ، باب 7 ، ح 3 ، 7 .